الفيض الكاشاني
225
الوافي
- 22 - باب ما يطهر بغير الماء وما لا يحتاج إلى التطهير 4159 - 1 الكافي ، 3 / 38 / 1 / 1 محمد عن أحمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن مؤمن الطاق عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال في الرجل يطأ في الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا قال « لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك » . بيان : أريد بنحو ذلك ما يحصل بالمشي عليه زوال عين النجاسة . 4160 - 2 الكافي ، 3 / 38 / 2 / 1 الأربعة عن محمد قال « كنت مع أبي جعفر عليه السّلام إذ مر على عذرة يابسة فوطئ عليها وأصابت ثوبه فقلت جعلت فداك قد وطئت على عذرة وأصابت ثوبك فقال أليس هي يابسة فقلت بلى فقال « لا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا » . بيان : الوجه في هذا التطهير انتقال النجاسة بالوطء عليها من موضع إلى آخر مرة بعد أخرى حتى يستحيل ولا يبقى منها شيء .